كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب) (¬1).
قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها) (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- في قصة الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لئن صدق ليدخلن الجنة) (¬3).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.
الثاني: عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (¬4).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (¬5)
¬__________
(¬1) الإنصاف، 6/ 102.
(¬2) مغني المحتاج، 2/ 264.
(¬3) رواه: البخاري رقم (63)، ومسلم رقم (12).
(¬4) رواه: ابن ماجه رقم (1789)، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، (2/ 499)، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع، (4/ 83). والحديث ضعيف منكر، ضعفه: الترمذي، والبيهقي، والنووي، والألباني، لأجل أبو حمزة ميمون الأعور، وقد ذكر البيهقي أن كل من تابعه أضعف منه، انظر: التلخيص الحبير (2/ 295)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (4384).
(¬5) رواه: الترمذي، رقم (618) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب =

الصفحة 29