كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد اللَّه بن بسر -رضي اللَّه عنه- كان كذلك مدة حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).Rصحة الإجماع في قبول الإخبار بالهبة من الصغار والكبار.
[120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
• المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبة، فإنه يدل على عدم قبوله لها، ومن ثم ترجع إلى الواهب، ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليه، إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى من نفح له بشيء من ذلك، وأنه حلال يملكه] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، والشوكاني (¬7).
قال العمراني: (الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد. . . ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول) (¬8).
قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدك، وإن لم تقل قبلت حتى مات بطلت) (¬9).
قال المرداوي: (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح من المذهب) (¬10).
¬__________
(¬1) منتقى الأخبار (النيل 6/ 100).
(¬2) مراتب الإجماع (ص 172).
(¬3) الهداية (3/ 251).
(¬4) منح الجليل (8/ 119).
(¬5) المجموع شرح المهذب (15/ 377).
(¬6) كشاف القناع (4/ 298).
(¬7) نيل الأوطار (6/ 101).
(¬8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 112).
(¬9) الذخيرة، (6/ 245).
(¬10) الإنصاف، (7/ 124).