كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ما أداء الزكاة هو الواجب، وما سواه فهو من قبل الاستحباب، ومنه العارية.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين (¬1)، والمالكية في قول (¬2)، وابن حزم من الظاهرية (¬3)، وهو اختيار ابن تيمية (¬4).
فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج. ودليلهم: واحتجوا بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر المانعين للماعون في سياق الذم، وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم، وقد فسر ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (الماعون): لإعارة القدر، والدلو، الفأس (¬5).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها) (¬6).
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذم مانع العارية، وقد توعده الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ورد في الخبر، فدل على أنها واجبة.
¬__________
= الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم (1788). وقد ضعفه ابن حجر، والألباني، وجمع من أهل التحقيق، انظر: التلخيص الحبير (2/ 312)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (2218).
(¬1) الإنصاف، المرداوي (6/ 102).
(¬2) الشرح الصغير, الدردير (3/ 5705).
(¬3) المحلى، ابن حزم (9/ 168).
(¬4) الاختيارات، البعلي (ص 273).
(¬5) انظر: تفسير الطبري (30/ 316).
(¬6) رواه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (2343).