كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية
• المراد بالمسألة: تصرفات المريض، أي: عطاياه، فتصرفات المريض المالية يطلق عليها أهل العلم عطايا، مفرد عطية، وأما الهبة، فتصرفاته المالية في الصحة، وأما الوصايا فما يهبه الإنسان بعد وفاته (¬1).
• والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش، ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت، إذا أوصى بماله، فلا ينفذ منه إلا الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [فالعلماء مجمعون قديمًا وحديثًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله -أي المريض مرض المخوف- بأكثر من الثلث] (¬2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث] (¬3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء] (¬4).
¬__________
(¬1) انظر هذا التفصيل في: المطلع (ص 291)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 197).
(¬2) الاستذكار (23/ 51).
(¬3) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 72).
(¬4) حاشية الروض المربع (6/ 31).