كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

Rعدم صحة الإجماع في أن حكم العارية الجواز لا الوجوب (¬1).

[3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقًا
• المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء قبضها المستعير أم لم يقبضها، وسواء انتفع بها أم لم ينتفع، وسواء كان في أثناء الانتفاع أم بعده.
• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ): [وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذا، ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها، أن ذلك له] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وابن حزم من الظاهرية (¬6).
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: فتح القدير، ابن الهمام (7/ 464)، والشرح الصغير, الدردير (3/ 570)، ونهاية المحتاج، الرملي (5/ 117)، وأحكام القرآن، ابن العربي (4/ 1985)، وأضواء البيان، الشنقيطي (9/ 556)، والمغني، ابن قدامة (7/ 340)، ونيل الأوطار، الشوكاني (6/ 42).
(¬2) الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب اللَّه، لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي، بواسطة الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (3/ 1585). وقد ذكرت هذه المسألة لأهميتها في باب العارية -رغم أن كتاب البلوطي ليس داخلًا في كتب المشروع- لأن المسألة مشتهرة، وتحقق الإجماع قريب لولا خلاف المالكية الذي سيأتي ذكره.
(¬3) حاشية ابن عابدين (4/ 768) وقد أطلق الحنفية ذلك ولو كان فيه ضرر على المستعير، وتنقلب إلى إجارة قال ابن نجيم: (وكذا لو استعار من رجل فرسًا ليغزو عليه فأعاره الفرس أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذ الفرس كان له ذلك وإن لفيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى المواضع الذي يجد فيه شراء أو كراء). انظر: البحر الرائق (7/ 281).
(¬4) تحفة المحتاج (5/ 428)، ونهاية المحتاج (5/ 130).
(¬5) كشاف القناع (4/ 65).
(¬6) المحلى (9/ 168) غير أن الظاهرية أجازوه في العارية المطلقة، دون المقيدة، =

الصفحة 31