كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض له أن يتصرف في ثلث ماله] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والشوكاني (¬6).
قال الشيرازي: (ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض) (¬7).
قال ابن الهمام: (ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث، وإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث. . . ومن أعتق في مرضه عبدًا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا) (¬8).
قال نور الدين البصري الضرير: (وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء: أحدها: أن يقف نفوذها على خروجها لما زاد على الثلث من الثلث أو إجازة الورثة) (¬9).
قال الدسوقي: (. . . ثم صداق مريض لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه، أوصى به أو لا. . . لها الأقل من من المسمى وصداق المثل من الثلث) (¬10).
قال الشوكاني: (. . . لأن اللَّه سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع (ص 193).
(¬2) الهداية (4/ 596).
(¬3) الشرح الكبير (6/ 515).
(¬4) الأم (8/ 289)، والمهذب (1/ 453).
(¬5) الكافي (ص 530).
(¬6) نيل الأوطار (6/ 154 - 155).
(¬7) المهذب، (1/ 591).
(¬8) شرح فتح القدير، (10/ 463).
(¬9) الواضح، (2/ 414).
(¬10) حاشية الدسوقي، 6/ 515.