كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (¬1)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (¬2).Rصحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.
[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال
• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، وابن حزم من الظاهرية (¬7).
قال ابن حزم: (فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه) (¬8).
قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال
¬__________
(¬1) نيل الأوطار (6/ 154 - 155).
(¬2) انظر: (ص 310).
(¬3) المغني (8/ 487).
(¬4) الدر المختار مع الحاشية (10/ 380).
(¬5) الشرح الكبير (6/ 515) وما بعدها.
(¬6) الأم (8/ 289)، وأسنى المطالب (6/ 90 - 91).
(¬7) المحلى (9/ 351 وما بعدها).
(¬8) المحلى، (9/ 357).