كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

دون الثلث) (¬1).
قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) (¬2).
قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال) (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (¬4).
الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع (¬5).
الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (¬6).Rصحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.

[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف
• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها] (¬7).
¬__________
(¬1) المهذب، (1/ 591).
(¬2) المبدع في شرح المقنع، (6/ 28).
(¬3) حاشية الدسوقي، (6/ 515).
(¬4) المغني (8/ 487 - 488).
(¬5) الكافي (ص 531).
(¬6) أسنى المطالب (6/ 90 - 91).
(¬7) الاستذكار (23/ 51).

الصفحة 315