كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه) (¬4) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف) (¬5).
قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث) (¬6).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه) (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم) (¬8).
• وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.
الثاني: القياس على المرض المخوف لأنه مثله في كونه من أسباب التلف (¬9)
¬__________
(¬1) المبسوط (30/ 374)، والبحر الرائق (4/ 51).
(¬2) أسنى المطالب (6/ 89).
(¬3) الكافي (ص 530).
(¬4) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 191).
(¬5) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 187).
(¬6) المغني، (8/ 491).
(¬7) حاشية الروض المربع، (6/ 32).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) الكافي (ص 530).