كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وابن حزم من الظاهرية (¬4).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (¬5).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال) (¬6).
قال البهوتي: (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه) (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله (¬8).
الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (¬9).Rصحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.
[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه
¬__________
(¬1) الهداية (4/ 597).
(¬2) أسنى المطالب (6/ 90).
(¬3) الكافي (ص 530).
(¬4) المحلى (10/ 224).
(¬5) المحلى (9/ 348).
(¬6) المغني، (8/ 473 - 474).
(¬7) كشاف القناع، (4/ 274).
(¬8) الهداية (4/ 597).
(¬9) انظر: أسنى المطالب (6/ 909)، والكافي (ص 530).