كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• وجه الاستدلال: قال ابن عابدين بعد استدلاله بهذا الحديث على جواز رجوع المعير في عاريته متى شاء (الاستدلال ظاهر، وفيه تعميم بعد التخصيص، لما عرف أن المنحة عارية) (¬1).
الثاني: قالوا: ولأن العارية عقد غير لازم، وهي مبرةٌ من المعير، وارتفاق من المستعير، فالإلزام غير لائق بها.
الثالث: وأيضًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (¬2)، فذهبوا إلى أنه لا يجوز له الرجوع مطلقًا.
• دليلهم: احتجوا بعدة أدلة، منها:
الأول: أن العارية إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع، وإن لم يؤقت له مدة فيلزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها.
الثاني: ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح.
¬__________
= رقم (3565). وصححه ابن حجر، والألباني: قال الحافظ في الفتح: (حسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
انظر: فتح الباري (5/ 241)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم (610 و 611).
(¬1) حاشية ابن عابدين، (8/ 386).
(¬2) جواهر الإكليل (2/ 146). والذي يظهر أن المالكية يوافقون الجمهور في الرجوع في العارية المطلقة بخلاف المقيدة بالشرط أو العمل، أو الزمن أو العرف أو العادة، قال الدردير في الشرح الكبير (3/ 493): [الراجح أن للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب] ووافقهم في ذلك الحنابلة بشرط إذا كان يتضرر من الرجوع، كرجوعه عن لوح السفينة وهو في لجة البحر. . وهكذا. انظر: الإنصاف، المرداوي (6/ 104) قال: (وهذا المذهب مطلقًا).

الصفحة 33