كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
2 - الهبة، وهي لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض. يقال: وهب له الشيء يهبه وهبًا ووهبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض (¬1).
والهبة في الاصطلاح: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (¬2).
ويلحظ أيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبة، وهي: أن كلًا منهما أمر تمليك، إلا أن الوصية تمليك بعد الموت، وأما الهبة ففي الحياة (¬3)
3 - الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات اللَّه سبحانه وتعالى طلبًا للأجر.
وفي الاصطلاح: تمليك شيء بغير عوض في الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة.
ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقة، وهي: أن كلًا منهما تمليك؛ إلا أن الصدقة تمليك في الحياة والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: أنيس الفقهاء (ص 95)، والمطلع على أبواب المقنع (ص 291).
(¬2) انظر: فتح القدير (7/ 113)، والدر المختار ورد المحتار (4/ 530)، والشرح الصغير (4/ 139)، ومغني المحتاج (4/ 66)، والمغني (8/ 239)، وكشاف القناع (4/ 329)، وغاية المنتهى (2/ 328).
(¬3) انظر: الفتاوى الخانية (3/ 513)، ومغني المحتاج (4/ 66).