كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
[142 - 1] مشروعية الوصية
• المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة، وهي من القرب والطاعات، فيشرع لمن ترك مالًا أن يتبرع ببعضه، وصية بعد موته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: (وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمع عليه) (¬1).
- ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا. . أن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة] (¬2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قلَّ أو كثر] (¬3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة، مندوب إليها، لمن لا يرث الموصى أقاربه وذوي رحمه] (¬4).
الكاساني (587 هـ) قال: [القياس يأبى الوصية. . إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع] (¬5).
المرغيناني (593 هـ) قال: [(قال: (الوصية غير واجبة وهي مستحبة). . وعليه إجماع الأمة] (¬6).
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير، 8/ 188.
(¬2) مراتب الإجماع (ص 193).
(¬3) الاستذكار (23/ 11).
(¬4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70).
(¬5) بدائع الصنائع (10/ 468).
(¬6) الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 582).