كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ابن رشد (595 هـ) قال: (والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق) (¬1)
ابن قدامة (630 هـ) قال: [أجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية] (¬2).
النووي (676 هـ) قال: [وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا جائزة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة] (¬3).
الموصلي (683 هـ) قال: (وأما الإجماع فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا، وعليه الأمة إلى يومنا هذا) (¬4).
ابن مفلح (884 هـ) قال: (والإجماع على مشروعيتها) (¬5).
الشربيني (977 هـ) قال: [والأصل فيها قبل الإجماع قوله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من المواريث] (¬6).
البهوتي (1051 هـ) قال: (والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع) (¬7).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [الوصية. . وأجمعوا على جوازها] (¬8).
• الموافقون على الإجماع: الشوكاني (¬9)، والصنعاني (¬10).
¬__________
(¬1) بداية المجتهد، 2/ 336.
(¬2) المغني (8/ 389 - 390).
(¬3) شرح النووي على مسلم (11/ 74)، وانظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (6/ 65).
(¬4) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(¬5) المبدع في شرح المقنع، 6/ 3.
(¬6) مغني المحتاج (4/ 66) وفي عزوه الآية بهذا اللفظ إلى أربعة مواضع من المواريث تجوز، واللَّه أعلم، ولعله قصد (من بعد وصية) فقط.
(¬7) كشاف القناع، 4/ 282.
(¬8) حاشية الروض المربع (6/ 41).
(¬9) نيل الأوطار (6/ 143).
(¬10) سبل السلام (3/ 102).