كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3).
قال ابن الهمام: (وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس) (¬4). قال ابن مفلح: (وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت، أو عند رجوعه، ثم رجع لزمه القلع مجانًا) (¬5). قال المرداوي: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف) (¬6).
قال الخطيب الشربيني: (وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانًا لزمه) (¬7). قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سبب) (¬8).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (تضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له) (¬9)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم) (¬10).
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (5/ 88).
(¬2) بداية المجتهد (2/ 314).
(¬3) المهذب، الشيرازي (1/ 364).
(¬4) تكملة شرح فتح القدير، (9/ 14).
(¬5) المبدع في شرح المقنع، (5/ 140).
(¬6) الإنصاف، (6/ 114).
(¬7) مغني المحتاج، (2/ 271).
(¬8) الشرح الصغير, (3/ 573 - 574).
(¬9) حاشية الروض المربع، (5/ 364).
(¬10) رواه: البخاري تعليقًا، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، رقم (14)، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (3596)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس، رقم (1352) وقال: حسن صحيح، والحاكم، كتاب البيوع، رقم (2309)، وقال: صحيح على شرط رواة هذا =