كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
حتى تنفذ وصيته، وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل.
• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (179 هـ) قال: [الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية] (¬1).
ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة] (¬2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة] (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا تعلم أحدًا خالفهم] (¬4).
الشربيني (977 هـ) قال: [تصح وصية كل مكلف حر مختار بالإجماع] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6).
قال الماوردي: (الموصي: فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) (¬7).
قال النووي: (الموصي، وهو كل مكلف حر) (¬8). قال الموصلي: (ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه) (¬9).
¬__________
(¬1) المدونة (4/ 345).
(¬2) الإشراف (4/ 449) مسألة (2509).
(¬3) مراتب الإجماع (ص 194).
(¬4) المغني (8/ 510).
(¬5) مغني المحتاج (4/ 67).
(¬6) البحر الرائق (8/ 460).
(¬7) الحاوي الكبير، 8/ 189.
(¬8) روضة الطالبين، 6/ 97.
(¬9) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.