كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط (¬1).
الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (¬2).
الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (¬3).Rصحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (¬4).
[5 - 5] المستعير لا يملك العارية
• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار] (¬5) ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .] (¬6) ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين] (¬7). عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين] (¬8).
¬__________
= الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، والبيهقي، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم (6/ 79). والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير، ابن حجر (3/ 23)، ونيل الأوطار، الشوكاني (5/ 378)، وصحيح سنن الترمذي، الألباني، رقم (1352).
(¬1) حاشية ابن عابدين (8/ 386).
(¬2) المغني (7/ 353).
(¬3) المهذب (1/ 364).
(¬4) انظر المسألة في: اللباب (1/ 352)، تحفة الفقهاء (3/ 287).
(¬5) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 350).
(¬6) مراتب الإجماع (ص 167).
(¬7) المغني (7/ 347).
(¬8) حاشية الروض المربع (5/ 368).