كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة] (¬1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. . ولا فرق] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
قال الماوردي: (الموصى، فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا) (¬7).
قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) (¬8).
قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا رجلًا أو امرأة) (¬9).
قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا) (¬10).
قال عبد الرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان
¬__________
(¬1) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 449).
(¬2) مراتب الإجماع (ص 193).
(¬3) البدائع (10/ 484)، والبحر الرائق (8/ 477)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 347).
(¬4) الذخيرة (7/ 10 و 143)، والشرح الكبير للدردير (484).
(¬5) أسنى المطالب (6/ 67).
(¬6) الكافي (526)، والشرح الكبير (6/ 416).
(¬7) الحاوي الكبير، 8/ 189.
(¬8) الإنصاف، 7/ 183.
(¬9) كشاف القناع، 4/ 282.
(¬10) الشرح الصغير، 4/ 580.