كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع على أنه إجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
قال الماوردي: (وأما العبد فوصيته باطلة، . . . لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم) (¬6). قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب. . . ثم ماتوا على الرق، فلا وصية لهم؛ لأنه لا مال لهم) (¬7).
قال الموصلي: (وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأنهما أهل لذلك، وإنما امتنع في الحال لحق المولى، فإذا زال حق المولى زال المانع فتصح) (¬8).
قال القرافي: (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد) (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (. . له شيء يوصي فيه) (¬10).
• وجه الاستدلال: أنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه (¬11).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع (ص 194).
(¬2) بدائع (10/ 484 - 485)، والدر المختار (10/ 348).
(¬3) الذخيرة (7/ 10)، والشرح الكبير (6/ 484).
(¬4) الحاوي للماوردي (8/ 382)، وأسنى المطالب (6/ 67).
(¬5) المغني (8/ 511).
(¬6) الحاوي الكبير، 8/ 190.
(¬7) المغني (8/ 511).
(¬8) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.
(¬9) الذخيرة، 7/ 10.
(¬10) سبق تخريجه.
(¬11) المحلى (10/ 210).

الصفحة 368