كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3).
قال النووي: (المستعير لا يملك العين) (¬4). قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد) (¬5).
• مستند الإجماع:
الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقط، لا تمليك المنفعة، وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل؛ كالإجارة (¬6).
الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة، والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة (¬7).
الثالث: أن ملك العين المعارة ينافي المقصود من العارية، لأن المقصود الانتفاع بها، ورد عينها إلى صاحبها (¬8).Rصحة الإجماع في أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (¬9).

[6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفي منفعة الشيء المستعار بنفسه أو وكيله، أو نائبه، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه
¬__________
(¬1) الهداية (3/ 246).
(¬2) الشرح الكبير (5/ 144، 146).
(¬3) مغني المحتاج، الشربيني (3/ 314).
(¬4) المجموع شرح المهذب، (14/ 209).
(¬5) كشاف القناع، (4/ 60).
(¬6) انظر: المصدر السابق (3/ 314).
(¬7) انظر: المغني، ابن قدامة (7/ 348).
(¬8) حاشية الجمل (5/ 375).
(¬9) انظر المسألة في: الدر المختار (4/ 474)، ومنح الجليل (7/ 36)، وأسنى المطالب (5/ 186)، والإنصاف، المرداوي (6/ 112).

الصفحة 37