كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الخامس: أن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت، وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول فللموجب الرجوع فيه، ويعد نسخًا قبل تمامه (¬1).Rصحة الإجماع في جواز الرجوع في الوصية.

[159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
• المراد بالمسألة: أن من تصرف فيما أوصى به تصرفا يخرج به الشيء الموصى به عن ملكه، كبيع أو هبة أو صدقة، أو أتلف ما أوصى به كذبح الشاة الموصى بها، فإن ذلك يعتبر منه رجوعًا في الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعها أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع، (¬2) ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام] (¬3).
قال المرداوي (885 هـ): وإذا قال في الموصى به: هذا لورثتي، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان؛ كان رجوعًا، بلا خلاف أعلمه (¬4) قال المرداوي (885 هـ): (إذا باعه أو وهبه كان رجوعًا بلا نزاع) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)،
¬__________
(¬1) أسنى المطالب (6/ 149 - 150)، والكافي (ص 544).
(¬2) الإجماع (ص 102) مسألة (346)، وقال في الإشراف (4/ 435): [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو نسي ما كان فأبلغه، أو وهبه، أو تصدق به، لأن ذلك كله رجوع، وكذلك لو كانت جارية فأحبلها، وأولدها، أن ذلك رجوع] ونقله عنه ابن قدامة في المغني (8/ 468).
(¬3) مراتب الإجماع (ص 192).
(¬4) الإنصاف، 7/ 211.
(¬5) الإنصاف، 7/ 212.
(¬6) بدائع الصنائع (10/ 567)، والهداية (4/ 586)، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351).
(¬7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 493 - 494).
(¬8) الأم (6/ 338)، والمهذب (1/ 462)، والحاوي للماوردي (8/ 311)، وأسنى المطالب (6/ 67 - 68).

الصفحة 377