كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
[164 - 23] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة
• المراد بالمسألة: أن التركة إذا كانت يسيرة، والوصية ببعض المال منها يضر بنصيب الورثة، فإن الوصية لا تستحب في مثل هذه الحالة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال، أنه لا يندب إلى الوصية] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والحنابلة (¬3).
قال ابن قدامة: (والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحب الوصية) (¬4).
قال الموصلي: (وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل لما فيه من الصلة والصدقة عليهم) (¬5).
قال المرداوي: (تكره الوصية لغير من ترك خيرًا، فتكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب) (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180].
• وجه الاستدلال: ما قاله ابن حجر العسقلاني: (وقيل المراد بالخير
¬__________
(¬1) التمهيد (14/ 291).
(¬2) بدائع الصنائع (10/ 477)، والبحر الرائق (8/ 461)، وحاشية ابن عابدين (10/ 341).
(¬3) المغني (8/ 392 - 393).
(¬4) المغني، 8/ 392.
(¬5) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.
(¬6) الإنصاف، 7/ 191.