كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول (¬1).
الثاني: القياس على الوارث: فإن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه، فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له (¬2).Rصحة الإجماع في صحة الوصية بالمجهول.
* * *
¬__________
(¬1) انظر المراجع السابقة.
(¬2) انظر: الكافي، ابن قدامة (ص 528)، وحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (6/ 82).

الصفحة 405