كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
قال الزيلعي: (إذا أوصى بسهم أو بجزء من ماله، كان بيان ذلك إلى الورثة، فيقال لهم: أعطوه ما شئتم، لأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهالة، والورثة قائمون مقام الموصى فكان إليهم بيانه) (¬1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، ولا حد له في اللغة (¬2).Rصحة الإجماع فيما إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء.
والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما إذا أوصى بسهم (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق، 6/ 189.
(¬2) انظر: المغني (8/ 426).
(¬3) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 428)، والأوسط (8/ 85 - 88).