كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
أذن له فيه المعير فقط. وأما الوجه عند الشافعية فهو خلاف شاذ (¬1).
[8 - 8] وقت العارية للمستعير
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يرد العارية متى شاء، ولو كانت مؤقتة فيعيدها قبل أن يحين وقت الإرجاع.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويجوز للمستعير الرد متى شاء، بغير خلاف نعلمه] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
قال العمراني: (ويجوز للمستعير أن يرد العارية متى شاء، لأنه ملك الانتفاع بالإباحة، فكان له ردها متى شاء، كما لو أباح له أكل طعامه) (¬6).
قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى شاء، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير، وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام) (¬7)
قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة. . . إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه، وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار. . . ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه) (¬8).
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (9/ 8 وما بعدها).
(¬2) المغني (7/ 350) وقد وافقه على نفي الخلاف شمس الدين في الشرح الكبير (5/ 357).
(¬3) البحر الرائق (7/ 283).
(¬4) الشرح الصغير، للدردير (3/ 570).
(¬5) روضة الطالبين، النووي (4/ 82).
(¬6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 516).
(¬7) مغني المحتاج، (2/ 270).
(¬8) الشرح الصغير، (3/ 577).