كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

ذلك] (¬1). ابن حزم: (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز] (¬2).
ابن عبد البر: (463 هـ) قال: [وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث] (¬3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنه (لا وصية لوارث) إلا أن يجيز الورثة] (¬4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث] (¬5).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغيم خلاف بين العلماء] (¬6).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز] (¬7).
القرافي (684 هـ) قال: [ولا وصية لوارث إجماعًا] (¬8).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين] (¬9).
ابن كثير (774 هـ) قال: [فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
¬__________
(¬1) الإجماع (ص 100) وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 404): [أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والبصرة والشام ومصر وسائر العلماء من أصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة].
(¬2) مراتب الإجماع (ص 193).
(¬3) الاستذكار (23/ 12) وقال في موضع آخر (23/ 14): [اجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعًا منهم على صحة الحديث وتلقيًا منهم بالقبول فسقط الكلام في وصيته]. وقال في موضع آخر (23/ 18): [وأما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع].
(¬4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 71).
(¬5) بداية المجتهد (2/ 717).
(¬6) المغني (8/ 396).
(¬7) الجامع لأحكام القرآن (6/ 133).
(¬8) الذخيرة (7/ 5).
(¬9) مجموع الفتاوى (31/ 306).

الصفحة 417