كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
منسوخ بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والشوكاني (¬3).
قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه. . . إذا لم يكن وارثًا) (¬4)
قال الموصلي: وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقى الورثة، لأن الوصية لا تجوز لوارث) (¬5). قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، يحرم عليه فعل ذلك) (¬6).
قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة) (¬7). قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث) (¬8).
قال الشوكاني: (والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة) (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (¬10).
¬__________
(¬1) تفسير القرآن العظيم (1/ 264).
(¬2) الهداية (4/ 583)، والبحر الرائق (8/ 460)، ومجمع الأنهر (4/ 418).
(¬3) نيل الأوطار (6/ 152)، والدراري المضية (2/ 425).
(¬4) الحاوي الكبير، 8/ 190.
(¬5) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(¬6) الإنصاف، 7/ 193.
(¬7) كشاف القناع، 4/ 285.
(¬8) الشرح الصغير، 4/ 585.
(¬9) نيل الأوطار (6/ 152).
(¬10) رواه: أحمد، رقم (22294)، وأبو داود رقم (2870)، والترمذي رقم (2120) =