كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: لأنه إباحة، فكان لمن أبيح له: تركه؛ كإباحة الطعام (¬1).
الثاني: لأنها ارتفاق من المستعير ومبرة من المعير، فله أن يرجعها متى شاء، ولا يليق بها الإلزام (¬2).
الثالث: ولأن العارية من عقود التبرعات، فله الرد متى شاء (¬3).
الرابع: أن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد منها لم يتصل به القبض، ولا يملك إلا به، فصح الرجوع عنه متى شاء (¬4).Rصحة الإجماع في أنه يجوز للمستعير الرد متى شاء؛ لعدم المخالف في ذلك، بل يمكن الجزم بأن الإجماع المحكي فيها من الإجماعات القطعية (¬5).
[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع
• المراد بالمسألة: إذا أعاره أرضًا للزرع، أو البناء ونحوهما، وشرط عليه أنه متى رجع في أي وقت أن على المستعير أن يخلي الأرض من ذلك، فإنه يلزم المستعير الوفاء بهذا الشرط.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [متى كان المعيرُ شَرطَ على المستعير القلع عند رجوعه ورد العارية غير مشغولة لزمه ذلك. . لا نعلم في هذا خلافًا] (¬6).
¬__________
(¬1) المغني (7/ 350).
(¬2) أسنى المطالب (5/ 202).
(¬3) اللباب (1/ 351).
(¬4) العناية شرح الهداية (9/ 7).
(¬5) انظر: المسألة في: الاختيار، للموصلي (2/ 55)، والشرح الصغير، للدردير (3/ 570)، وتحفة المحتاج (2/ 378)، والمبدع، ابن مفلح (5/ 5)، والمحلى، ابن حزم (9/ 168).
(¬6) المغني (7/ 367 - 368).