كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث فبطلت لذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي] (¬1).
ابن هبيرة (560 هـ): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت] (¬2).
وابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي] (¬3).
ابن قدامة (630 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] (¬4).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا بيوم الموت] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7).
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي) (¬8).
قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق
¬__________
(¬1) الاستذكار (23/ 48).
(¬2) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70)، وقال في موضع آخر (2/ 73) [واتفقوا على أن الوصية تلزم بعد الموت].
(¬3) بداية المجتهد (2/ 336).
(¬4) المغني (8/ 407).
(¬5) فتح الباري (5/ 373).
(¬6) الهداية (4/ 583)، وبدائع الصنائع (10/ 4919)، والدر المختار مع الحاشية (10/ 337).
(¬7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 510).
(¬8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 8/ 175.

الصفحة 421