كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (¬1).
قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) (¬2).
قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) (¬3).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به (¬5).
الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها (¬6).Rصحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.

[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا (¬7).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع، 7/ 333.
(¬2) الذخيرة 7/ 136.
(¬3) المبدع في شرح المقنع، 6/ 4.
(¬4) حاشية الروض المربع، 6/ 40.
(¬5) المهذب (2/ 451) بتصرف.
(¬6) الهداية (4/ 539)، وبدائع الصنائع (10/ 492).
(¬7) بدائع الصنائع، 7/ 345.

الصفحة 422