كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى، لا خلاف في ذلك] (¬1).
نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى لا خلاف في هذا) (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
قال المرغيناني: (ومن أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم، والذكر والأنثى فيه سواء، لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا) (¬6).
قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل) (¬7).
قال القرافي: قال ابن القاسم: الولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث، هو بينهم بالسوية، لأن الولد يتناول الذكر والأنثى، ولفظ الابن يختص بالذكور) (¬8).
قال عبد الغني الميداني: (وإذا أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فبه سواء) (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى من التعبير بالولد عن الذكر والأنثى من ذلك قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
¬__________
(¬1) المغني (8/ 448 - 449).
(¬2) الواضح في شرح مختصر الخرقي، 2/ 409.
(¬3) الهداية (4/ 603)، وبدائع الصنائع (10/ 507).
(¬4) الذخيرة، القرافي (7/ 22).
(¬5) الأم (8/ 271)، والمهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100).
(¬6) الهداية، 4/ 251.
(¬7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 81.
(¬8) الذخيرة، القرافي (7/ 22).
(¬9) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 184.