كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
وقوله سبحانه وتعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: 91].
• وجه الدلالة: أن في هاتين الآيتين أن اسم الولد في اللغة والشرع اسم للمولود وهو يشمل الجميع (¬1).Rصحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين.
[181 - 40] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن
• المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان، فإن الوصية يقتصر بها على الإناث دون الذكور.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (630 هـ) قال: [وإن أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافًا] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
قال القرافي: (الأنثى يتناولها لفظ البنين، ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث) (¬6)
قال الدردير: (. . . فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته) (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب. . ومنها: لفظ يختص بالنساء فقط، كالنساء والبنات، فلا يتناول
¬__________
(¬1) الهداية (4/ 603)، والمغني (8/ 449)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 507).
(¬2) المغني (8/ 450).
(¬3) الهداية (4/ 603)، وبدائع الصنائع (10/ 507).
(¬4) الذخيرة للقرافي (7/ 22).
(¬5) الأم (8/ 271)، والمهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100).
(¬6) الذخيرة، 7/ 21.
(¬7) الشرح الصغير، 4/ 598.