كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

غير الإناث (¬1).Rصحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.

[182 - 41] صحة الوصية للحمل
• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا] (¬2).
ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6).
قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه) (¬7) قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة) (¬8).
قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة) (¬9).
ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية) (¬10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث
¬__________
(¬1) انظر: المغني (8/ 450).
(¬2) المغني (8/ 456).
(¬3) المجموع (31/ 311).
(¬4) بدائع الصنائع (10/ 488).
(¬5) كفاية الطالب (3/ 455).
(¬6) الحاوي الكبير (8/ 215).
(¬7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.
(¬8) الذخيرة، 7/ 26.
(¬9) مغني المحتاج، 3/ 40.
(¬10) حاشية الروض المربع، 6/ 59.

الصفحة 425