كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم) (¬1).
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى: ما ورد من أدلة مشروعية الوصية سابقًا، إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية (¬2).Rصحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور.

[190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
• المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي، لا قبله، وبشرط أن يقبلها الموصى له، فإذا تم الشرطان نفذت الوصية، وتنتقل إلى ملك الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى] (¬3).
ابن قدامة (620 هـ): [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي، قضى منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه) (¬8).
¬__________
(¬1) الذخيرة (7/ 23).
(¬2) انظر: (ص 345).
(¬3) الاستذكار (23/ 48).
(¬4) المغني، (8/ 407).
(¬5) الهداية (4/ 584)، وبدائع الصنائع (10/ 479)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349).
(¬6) المهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100)، وتحفة المحتاج (3/ 80).
(¬7) الكافي (ص 533).
(¬8) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 175).

الصفحة 438