كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (¬1).
قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) (¬2).
قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) (¬3). قال المرداوي: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به) (¬4).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الهبة والبيع لأن الوصية مثلهما في كونها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين، فاعتبر قبوله كما في البيع والهبة (¬6).
الثاني: لأنه تمليك لمعين فلم يلزم من غير قبول، ولا يسبق الملك القبول كسائر العقود والقبول لا يصح إلا بعد الموت (¬7).Rصحة الإجماع في أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له.

[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
• المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، فإن الرد صحيح، وتبطل الوصية في هذه الحالة، وترد إلى الورثة.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع، (7/ 333).
(¬2) الذخيرة، (7/ 136).
(¬3) المبدع في شرح المقنع، (6/ 4).
(¬4) الإنصاف (7/ 202).
(¬5) حاشية الروض المربع، (6/ 40).
(¬6) الإنصاف (7/ 202).
(¬7) المهذب (1/ 452).

الصفحة 439