كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون عند شروطهم) (¬1).
• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.
الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (¬2).
الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (¬3).Rصحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (¬4).

[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية
• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف] (¬5). القرافي (684 هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في (ص 88).
(¬2) الحاوي الكبير (7/ 128)، والكافي (ص 482).
(¬3) تحفة الفقهاء (3/ 287).
(¬4) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (9/ 14)، والشرح الكبير مع الحاشية (5/ 152. 153)، وأسنى المطالب (5/ 206) وتحفة المحتاج (2/ 379)، والمبدع، ابن مفلح (5/ 6).
(¬5) المغني (7/ 341).

الصفحة 44