كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [الثانية: أن يردها بعد الموت وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
قال العمراني: (إذا ردّ بعد موت الموصي، وقبل القبول، فيصح الرد، لأنه قد ملك الموصى به، واستقر ملكه عليه) (¬5).
قال الموصلي: (وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي فهو رد) (¬6).
قال البهوتي: (. . . أو رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصى بطلت الوصية، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه) (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه إسقاط حق في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع (¬8).Rصحة الإجماع في أن الوصية تبطل إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي.

[192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له
• المراد بالمسألة: إذا قبل الموصى له الوصية قبل موت الموصي أو بعد موته، وقبضها جرت عليها أحكام الوصية الصحيحة، فلا يحل للورثة ولا
¬__________
(¬1) المغني (8/ 415).
(¬2) الهداية (4/ 584)، وبدائع الصنائع (10/ 479)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349).
(¬3) المهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100)، وتحفة المحتاج (3/ 80).
(¬4) الكافي (ص 533).
(¬5) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 173).
(¬6) الاختيار لتعليل المختار، (5/ 66).
(¬7) كشاف القناع، (4/ 290).
(¬8) المبسوط (28/ 47)، والمغني (8/ 415).

الصفحة 440