كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء] (¬1)، ابن اللحام (803 هـ) قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا] (¬2)، عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6).
قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء) (¬7).
قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح
¬__________
(¬1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(¬2) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 115.
(¬3) انظر: . حاشية الروض المربع (6/ 89).
(¬4) انظر: المبسوط (29/ 138)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 86).
(¬5) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452)، وجواهر الإكليل (2/ 487).
(¬6) انظر: مغني المحتاج (3/ 4)، وروضة الطالبين (6/ 3).
(¬7) الحاوي الكبير، 8/ 71.

الصفحة 449