كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

صحيح) (¬1).
قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء) (¬2).
قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء) (¬3).
قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال) (¬4).
قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام) (¬5).
قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء) (¬6).
قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة) (¬7).
قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم) (¬8).
قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام) (¬9).
قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح
¬__________
(¬1) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452).
(¬2) نهاية المطلب، 9/ 11.
(¬3) المبسوط، 29/ 138.
(¬4) بداية المجتهد، 2/ 339.
(¬5) روضة الطالبين (6/ 3).
(¬6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 86).
(¬7) الذخيرة، 13/ 13.
(¬8) الإنصاف، 7/ 303.
(¬9) مغني المحتاج (3/ 4).

الصفحة 450