كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الثالث: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول اللَّه، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (اعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: اعطي الثمن، قالت: فاشتريتها فأعتقتها) (¬1)
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التوارث يكون بالولاء.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (¬2)، والنخعي (¬3)، وإسحاق بن راهوية (¬4)، وابن تيمية (¬5)، وابن القيم (¬6). فذهبوا إلى عدم حصر أسباب الإرث في هذه الثلاثة، بل يزاد عليها: الالتقاط، وبعضهم زاد: الإسلام على يديه، والمولى من أسفل، والمؤاخاة.
وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد. أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه تعالى ونصره، وصاحب الفائق، قال الحارثي: وهو الحق (¬7).
واختار الشيخ تقي الدين: أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء، وتبعه في الفائق (¬8).
¬__________
(¬1) رواه: البخاري، رقم (6754)، ومسلم، رقم (1504).
(¬2) انظر: الإنصاف (6/ 446).
(¬3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (9/ 134).
(¬4) انظر: تهذيب السنن (8/ 84).
(¬5) انظر: الاختيارات (ص 195)، ويزيد شيخ الإسلام أيضًا على أسباب الإرث: (الإسلام على يديه، والمولى من أسفل، والمؤاخاة) فيرى بأن هؤلاء أولى بميراث الميت من بقية المسلمين حيث يذهب الميراث إلى بيت المال.
انظر: كشاف القناع (4/ 404).
(¬6) انظر: اعلام الموقعين (2/ 200).
(¬7) الإنصاف (6/ 446).
(¬8) كشاف القناع، 4/ 340.