كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء فقط، فكما أنه يكون بسبب الولاء، وبسبب النكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط.Rصحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، وأما اللقيط ففيه خلاف (¬1).

[194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة
• المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى، والتي هي أصول مسائل التركات، لا تتجاوز ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنَّ الفرائض المقدرة المحددة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ستة، وهي: النصف، ونصفه (وهو الربع) ونصف الربع (وهو الثمن)، والثلثان، ونصفهما (وهو الثلث)، ونصفه (وهو السدسى)] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، المالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
قال القدوري: (الفروض المحدودة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) (¬6).
قال الماوردي: (والفروض المنصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى ستة نص اللَّه تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 149)، وبداية المجتهد (2/ 361)، وشرح الرحبية (ص 28)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 11).
(¬2) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(¬3) انظر: تبيين الحقائق (6/ 229).
(¬4) انظر: الذخيرة (13/ 39)، والشرح الصغير (4/ 620).
(¬5) انظر: روضة الطالبين (6/ 59).
(¬6) اللباب في شرح الكتاب، ص 717.

الصفحة 454