كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

وهم: بنت الصلب. .] (¬1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (¬3).
البهوتي (1051 هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، والشوكاني (¬7).
قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .) (¬8).
قال الجويني: (النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) (¬9).
قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص) (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(¬2) انظر: بداية المجتهد (2/ 340).
(¬3) انظر: المغني (9/ 14).
(¬4) كشاف القناع، 4/ 354.
(¬5) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 188)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 92).
(¬6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 47).
(¬7) انظر: نيل الأوطار (6/ 171).
(¬8) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(¬9) نهاية المطلب، 9/ 16.
(¬10) المبسوط، 29/ 139.

الصفحة 458