كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

فتلفت أو بعضها، أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع لتعديه وتفريطه (¬1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير. . إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه] (¬2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في العارية أنه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه] (¬3). ابن تيمية (728 هـ) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء] (¬4).
ابن عابدين (1252 هـ): [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى ضمن إجماعًا] (¬5). القرافي (684 هـ): [أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كخرق الثوب، والتسبب في الإتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا. . .، فإن هذه الأيدي الأخر ما وضعت إلا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها] (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬7)،
¬__________
(¬1) ومذهب الحنابلة أن المستعير يضمن مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية وحجتهم أنها عين مضمونة وهو قول ضعيف لا يقاوم الإجماع ولا يخرمه، فالعارية أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، أما الاستعمال المعروف فلأجله انتفع المستعير بالعارية.
انظر: فتح القدير (9/ 9)، وبداية المجتهد (4/ 132)، وروضة الطالبين (4/ 432)، والمغني (7/ 343)
(¬2) الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 350).
(¬3) مراتب الإجماع (ص 167)، وقال في المحلى (8/ 138): (فإن ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض، فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف).
(¬4) مجموع الفتاوى (30/ 316)، وقال في موضع آخر (30/ 313): (باتفاق الأئمة).
(¬5) حاشية ابن عابدين، (8/ 389).
(¬6) الذخيرة، 6/ 210.
(¬7) الهداية (3/ 247).

الصفحة 47