كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، وابن المنذر (¬3).
قال الكاساني: (ولا ضمان إلا على المتعدي) (¬4). قال ابن رشد: (وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالًا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال) (¬5).
قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء، إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه. . . والقول له أي للمستعير في التلف أو الضياع فيما لا يغاب عليه، فيصدق ولا ضمان عليه، إلا لقرينة كذبه، كأن يقول: تلف أو ضاع يوم كذا، فتقول البينة: رأيناه معه بعد ذلك اليوم، أو تقول الرفقة التي معه في السفر: ما سمعنا ذلك ولا رأيناه) (¬6).
قال المطيعي: (قال الشافعي: العارية كلها مضمونة، الدواب والرقيق. . . فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له) (¬7).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية) (¬8).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد) (¬9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن سمرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى
¬__________
(¬1) الذخيرة (6/ 206).
(¬2) الأم (6/ 186).
(¬3) الإشراف على إشراف العلماء (6/ 350).
(¬4) بدائع الصنائع، (6/ 217).
(¬5) بداية المجتهد، (2/ 314).
(¬6) الشرح الصغير، (3/ 574).
(¬7) المجموع شرح المهذب، (14/ 204).
(¬8) حاشية الروض المربع، (5/ 371).
(¬9) حاشية الروض المربع، (5/ 364).

الصفحة 48