كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

تؤدي) (¬1).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا (¬2).
الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض (¬3).
الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية (¬4).Rصحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن (¬5).

[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح
• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.
• من نقل الاتفاق: الماوردي (450 هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير] (¬6).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬7)،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) الحاوي الكبير (7/ 119).
(¬3) المصدر السابق (7/ 119).
(¬4) البحر الرائق (7/ 281).
(¬5) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (8/ 476)، والشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 148)، الحاوي الكبير (7/ 118)، وتحفة المحتاج (2/ 375)، وإعلام الموقعين (3/ 374).
(¬6) الحاوي الكبير (7/ 118). ولما كان الإجماع فيها صحيحًا نقلتها من كتاب الحاوي، وهي مسألة هامة، قد يحصل بسببها خصومة ونزاع، ولذلك الإجماع منعقد على أنه لا يضمن النقص الحاصل بسبب الاستعمال الصحيح.
(¬7) الهداية (3/ 247)، ومذهب الحنفية عدم ضمانها إذا لم يتعد المستعير، فمن باب أولى لا يضمن ما نقص منها بالاستعمال.

الصفحة 49