كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
Rصحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح (¬1).
[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع
• المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق، فجحد الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة، ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي تقطع به الأيدي، فإنه لا يقطع للشبهة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (560 هـ): [وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5) وابن قدامة (¬6).
قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية) (¬7).
قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية) (¬8).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليس على: خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (¬9).
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: أسنى المطالب (5/ 194، 195)، وتحفة المحتاج (2/ 375).
(¬2) الإجماع (ص 110).
(¬3) حاشية ابن عابدين (4/ 498).
(¬4) تبصرة الحكام (2/ 53).
(¬5) نهاية المحتاج (6/ 130).
(¬6) المغني (12/ 417).
(¬7) نهاية المحتاج، (7/ 457).
(¬8) نيل الأوطار، (7/ 307).
(¬9) رواه: الترمذي رقم (1448)، والنسائي رقم (4971)، وابن ماجة، رقم (2592). والحديث صحيح. فقد صححه الترمذي، والألباني. قال الترمذي: (حسن صحيح) انظر: سنن الترمذي، رقم (1448).