كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2) وابن تيمية (¬3).
قال الخطيب الشربيني: (يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي) (¬4).
قال البهوتي: (وتحرم إعارة عين لنفع محرم. . . كإعارة سلاح لقتال في الفتنة. . .) (¬5).
قال الدسوقي: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها) (¬6).
قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية) (¬7).
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة) (¬8).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: صالح رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل
¬__________
(¬1) لم أقف على نص لهم في هذه المسألة في حدود اطلاعي، إلا أنهم نصوا على تحريم إعارة السلاح للحربي، فهذا الإستثناء يفيد أنه للمسلم جائز. واللَّه أعلم. انظر: مغني المحتاج (3/ 313).
(¬2) المغني (7/ 345).
(¬3) مختصر الفتاوى المصرية، البعلي (ص 521).
(¬4) مغني المحتاج، (2/ 266).
(¬5) كشاف القناع، (4/ 52).
(¬6) حاشية الدسوقي، (5/ 149).
(¬7) حاشية ابن عابدين، (8/ 418).
(¬8) رواه: أبو داود رقم (3562)، والحاكم، كتاب المغازي والسرايا، (3/ 557)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، (6/ 88)، وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل، رقم (1512).