كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئًا كما لا يورثون مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل، فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد] (¬1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (¬2). قال السرخسي (483 هـ): بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. . . لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ومع الأب والجد (¬3)
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (¬4) ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] (¬5).
قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق (¬6).
الدريد (1201 هـ): فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت: وهم الابن. . . والجد إجماعًا (¬7) ابن عابدين (1252 هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة (¬8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬9)،
¬__________
(¬1) انظر: المحلى (8/ 328).
(¬2) انظر: الاستذكار (15/ 443).
(¬3) المبسوط، 29/ 154.
(¬4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(¬5) انظر: المغني (9/ 65).
(¬6) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(¬7) الشرح الصغير، 4/ 650.
(¬8) حاشية رد المحتار (6/ 782).
(¬9) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192).