كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

والشافعية (¬1).
قال النووي (676 هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد (¬2).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (¬3).
قال البهوتي (1051 هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب (¬4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد (¬5)
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم. . . وبالأب وأبيه وإن علا (¬6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، فبالجد أولى.
فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (6/ 27).
(¬2) روضة الطالبين (6/ 27).
(¬3) الذخيرة، 13/ 42.
(¬4) كشاف القناع، 4/ 357.
(¬5) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(¬6) حاشية الروض المربع، 6/ 119.

الصفحة 596