كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة) (¬1).Rصحة الإجماع في أن الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم، لكونه أصلًا وارثًا، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.
وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا والد) (¬2) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النَّخَعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يورث أخًا لأم مع جد) (¬3). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب) (¬4).

[238 - 46] الجد وإن علا يحجب الأعمام
• المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية أن الأصول يحجبون الحواشي، والجد من الأصول، فهو يحجب الأعمام، لأنهم يدلون بهم.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، وزوجة ن فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للجد، والعم محجوب بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يرثون مع الأب] (¬5).
البغوي (516 هـ) قال: [وفي النسب الجد وأبو الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق] (¬6) النووي (676 هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (19077).
(¬4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب قول عمر في الجد، رقم (78).
(¬5) انظر: المحلى (8/ 328).
(¬6) انظر: شرح السنة (4/ 466). وانظر: شرح السنة (8/ 349).

الصفحة 597